مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 36
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت بأن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات التي تم اصدارها مطابقة لكتابته.
يقدم مدير المدرسة هذا الحساب الى مجلس الادارة مصحوبا بالحساب الادارى وبتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفاصيل اللازمة للتسيير المالي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
ثم يقدم للموافقة المشتركة بين وزير الوصاية ووزير المالية، مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة.