مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 33
يعد مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أمر بصرف الميزانية. يلزم ويأمر بصرف النفقات و باعداد أوامر قبض الاموال في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 :
المدير ملحقة التكوين صفة الأمر بالصرف الثانوي بعنوان الاعتمادات الممنوحة".