مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 31
يحضر المدير ميزانية المدرسة الوطنية للحماية المدنية ويقدمها لمجلس الادارة الذي يتداول بشأنها، ثم تقدم لوزير الوصاية ووزير المالية للموافقة عليها.