مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 26
تسلط على التلاميذ الذين لهم سيرة سيئة أو تغيبات متكررة أو مخالفات لاحكام النظام الداخلي، احدى العقوبات :
الانذار 2 (2) العمل التأديبي 3 (3) الحجز البسيط
(4) الحجز القاسي 5 (5) التوبيخ 6 (6) الابعاد المؤقت يمكن أن تبلغ مدته اسبوعا بدون أجرة ماعدا المنح العائلية، 7 (7) الابعاد النهائي.
يمكن للمدير فى الحلات الخطيرة والمستعجلة ايقاف التلميذ.