مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 24
يمكن لمدير المدرسة الوطنية للحماية بناء على اقتراح مجلس الاساتذة، أن يقرر قبول اعادة سنة واحدة في الدراسة.
ويتم اعلان السقوط والابعاد النهائي بقرار من وزير الداخلية.