مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 21
يوضع التلاميذ الذين لهم صفة موظف وقت قبولهم في المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بقوة القانون في حالة الالتحاق خلال مدة دراستهم، رغم الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 2 2 يوم 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وذلك مع اشتراط تقديم رخصة مكتوبة تؤشر عليها السلطة التي لها حق التعيين.