مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
المادة الأولى
تنشأ مدرسة تسمى «المدرسة الوطنية للحماية المدنية و هى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.