مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 13
تنشأ لجنة بيداغوجية توجيهية في المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
وتتألف كما يأتي :
المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، رئيسا، - مدير المدرسة مدير الدروس مدير التدريب والتمرين ممثلان عن الاساتذة عضوان في مجلس - الادارة، ممثلان ينتخبهما تلاميذ المدرسة - ممثل عن كل وزارة تهمها المسألة المسجلة في - جدول الاعمال و يمكن لرئيس اللجنة البيداغوجية والتوجيهية أن يدعو أى شخص من شأنه أن يقدم مساعدة في الميدان البداغوجي.