المادة 11
يتولى الكاتب العام تحت سلطة مدير المدرسة، المسائل الادارية العامة.
يعين بقرار من وزير الداخلية وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالمسائل الإدارية العامة.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة
- المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين في الرتبة المتصرفين الإداريين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".