مرسوم رقم 83-106
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-106 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن احداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى. 368
المادة 3
تخضع المؤسسات للقواعد الادارية والمحاسبة الجارى بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.