مرسوم رقم 83-105
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 105 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه . 364
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في جيجل.
ويمكن نقله أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.