الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
ا) تخطط وتحقق تنمية صناعة تحويل الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه،
ب) تستغل غابات الفلين فى اطار اتفاقيات
ج) تعد البرامج السنوية والمتعددة ت السنوات التابعة لهدفها، وتخططها وتنفذها، د تودع و تكتسب و تستغل كل براءة أو نموذج أو وسيلة صنع ترتبط بهدفها،
ه ) تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه بالانتاج وتقوم بالاستيرادات التكميلية للمنتوجات اللازمة لتنفيذ برامجها
ز) تسهر على تطبيق توحيد المقاييس وتساهم في ذلك وتراقب نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان،
ح) تنمى ميادين صنع المنتجات ولواحقها، التابعة لهدفهاء
ط) تنجز أى دراسة أو بحث وتتخذ كل الاجراءات للتحسين الكمى والكيفى للمنتجات الداخلية في هدفها ى تعد الوسائل اللازمة لاستيعاب التقنولوجية الخاصة بميدان نشاطها وتدرس سبل تحقيق ذلك، ك تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يرتبط نشاطها بالصناعة الداخلة ضمن هدفها وذلك قصد تخطيط انتاجها، ل تبنى أو تعمل على بناء كل التجهيزات واقامة كل الوسائل الصناعية والخزن المطابقة لهدفها، م تنمى نشاطها لاقامة وحدات لاحقة بها وداخلها ضمن هدفها، ن تدرج نشاطها مع السياسة الوطنية الخاصة بتهيئة الاقليم والتوازن الجهوى بالسهر على حماية الحفاظ على البيئة في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال،
س) تطور الانتاج والموارد الوطنية وتساهم في تقويمه وحمايته ، ع (ع) تعمل على تكوين وتحسين مستوى عمالها، ف تنظم وتنمى هياكل الصيانة التي تسمح باستعمال وسائل الانتاج أقصى استعمال،
ص) تقوم أو تعمل على القيام بكل دراسة و تقوم بالتموينات التي تسمح بانجاز خاصة بالتنظيم قصد الحصول على أفضل مردود البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة للتسيير في اطار نشاطها، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367
ق) تقوم بكل العمليات المرتبطة بهدفها فى اطار التنظيم العمول به.
ثانيا - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها بامدادها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب) تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في خدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشرعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها
ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها
د) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-314 (ج.ر عدد 44 لسنة 1990)