الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
ينشر قرارات تعيين مساعدي المصالح الاقتصادية التابعون لمؤسسات التكوين المهنى وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم وزير التكوين المهني.
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابعين لمؤسسات التكوين المهنى فى السلم و المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والذي ينشيء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وينظم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة Io : تحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصادية التابعين المؤسسات التكوين الموس الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10%) من العدد الفعلى للسلك.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه