الفصل الخامس — أحكام انتقالية.
المادة 11
من أجل التكوين الاولى للسلك المحدث بهذا المرسوم، يمكن ادماج الموظفين المباشرين عملهم بوزارة التكوين المهني في المصالح المادية والمالية والتابعين لسلك مرتب في السلم ..
يمكن ادماج الكتاب الاداريين المتعاقدين التابعين لمصالح المقتصدية المباشرين عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والموقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.