مرسوم رقم 83-103
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 103 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 361
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك نواب مقتصدى مؤسسات التكوين المهنى فى السلم II المحدث بالمرسوم رقم الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين !
وتنظيم مهنهم، المعدل.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى لنواب مقتصدى مؤسسات التكوين المهني الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10%) من العدد الفعلي للسلك.