الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين نواب المقتصدين التابعين لمؤسسات التكوين المهني الموظفين حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب. ويلزم نواب المقتصدين الموظفين بموجب أحكام المادة 5 – 2 اعلاه بدورة تكوين تنظم بالمعهد الوطني للتكوين المهني، على أساس برنامج سيحدد بقرار من وزير التكوين المهني.
يتم ترسيم المتمرنين بعد تسجيلهم بقائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار من وزير التكوين المهني.
ويرسمون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه في الدرجة الاولى من السلم 11 المنصوص عليه في المادة 8 أدناه.
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى مهلة لتمديد التدريب أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل