الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني : 1 من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان تخرج الدور الاول لمراكز التكوين الاداري 2 عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو أى شهادة معادلة لها، والبالغين من.
العمر 40 سنة على الاكثر، 3 عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، يجرى على مساعدى المصالح الاقتصادية، وعلى الموظفين المنتسبين لاسلاك لها نفس المستوى الذين سبقت لهم خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختبار، في حدود 10% من المناصب الشاغرة، من بين مساعدي المصالح في مؤسسات التكوين المهني لدى وزير التكوين | الاقتصادية الذين سبقت لهم خمس عشرة (15) سنة المهني.