مرسوم رقم 83-103
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 103 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 361
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
من أجل التكوين الاولى للسلك الذي يحدثه هذا المرسوم يمكن ادماج الموظفين التابعين لوزارة التكوين المهنى المرتبين في السلم II والذين يتولون عند تاريخ نشر هذا المرسوم، مهام التسيير المادى والمالي في مؤسسات التكوين المهني.