الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين مقتصد و مؤسسات التكوين المهنى الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه مقتصدين متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 2 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التكوين المهني.
وفي حالة عدم الترسيم يمكن وزير التكوين المهني بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمنح المعنى مهلة لتمديد التدريب مدة سنة أو أن يسرحه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.