مرسوم رقم 83-102
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
تلغى أحكام المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بالوظيفة النوعية للمساعد الاداري والمالي.