مرسوم رقم 83-102
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يمكن الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية أن يشاركوا في المسابقة الاولى المقررة في المادة 5 أعلاه.