مرسوم رقم 83-102
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
من أجل التكوين الأولى لسلك المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، يمكن أن يلتحق بالسلك الذي اسسة هذا المرسوم أساتذة التعليم المهني في مؤسسة التكوين المهني المعينين في الوظيفة النوعية للمساعد الاداري والمالي منذ خمس (5) سنوات على الاقل، الذين يباشرون عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم، والذين ينجحون في امتحان ينظم بقرار مشترك بين وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.