مرسوم رقم 83-102
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى من مقتصدي مؤسسات التكوين المهني الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10 ) من العدد الحقيقي للسلك.