مرسوم رقم 83-100
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 100 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن (تابع) للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. 350
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 6
تبين بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى كيفيات تطبيق هذا المرسوم، لاسيما ما تعلق منها بكيفيات انتقال المعلومات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه.