مرسوم رقم 83-100
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 100 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن (تابع) للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. 350
الباب الثاني — كيفيات تكوين الفهرس ومسكه
المادة 2
يتولى الديوان الوطني لتوجيه القطاع الخاص ومتابعته وتنسيقه، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تكوين معلومات الفهرس الوطنى للمؤسسات الخاصة وضبطها باستمرار ثم وضعها تحت تصرف الادارات والمتعاملين العموميين المختصين قصد اجراء الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 الدراسات والابحاث الضرورية لتنفيذ المخططات | الوطنية للتنمية ومتابعتها.