مرسوم رقم 83-100
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 100 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن (تابع) للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. 350
الباب الاول — الهدف
المادة الأولى
ينشأ فى اطار أحكام المواد 17 و 32 و 40 من القانون رقم 82-11 المذكور أعلاه، فهرس وطنى للمؤسسات الاقتصادية الخاصة يكون هدفه السماح بمعرفة أعمال القطاع الخاص لتتمكن الادارات والهيئات العمومية المختصة من توجيهه ومتابعته وتنسيقه ولتضمن تكامل استثماراتها في اطار المخططات الوطنية السنوية للتنمية والمتوسطة الامد.