مرسوم رقم 83-09
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-09 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الانجازات الصناعية. 41
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالانجازات الصناعية، ابتداء من اول يناير سنة 1983 •
2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال الانجازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.