المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : -I الاعمال الداخلة في مجال الانجازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
2 - الوحدتان اللتان تطابقان نص الفقرة 1 أعلاه وهما :
وحدة أشغال البناء بوسط البلاد، الحمين - - الجزائر وحدة اشغال البناء بشرق البلاد، عين سمارة - قسنطينة .
3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.