الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة I السنوات التابعة لموضوعها،
2 - تقوم بالدراسات ذات الطابع العام والتقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية أو التجارية ولاسيما في الميادين الآتية :
- دراسات قابلية الانجاز (دراسة السوق، الجوانب التقنية الاقتصادية، المردودية)،
- هندسة التصرف تحديد المعطيات التقنية القاعدية واختيارها، مدونة التجهيزات رسم تخطيطي للعمل، تحديد المعطيات البشرية، الاحتياجات الى اليد العاملة اعداد التصاميم الدالة والتخصيصات التقنية تقدير تكاليف الاستثمار، اعداد مخططات تنفيذ مختلف أجزاء البناء)، 3 تتولى التنسيق وتضع المجموعات الضرورية لانجاز المنشآت الكبرى والمشاريع الصناعية وتساعد أصحاب العمل فيما يتعلق بالاستلامات المؤقتة والنهائية.
4 - تساهم في انطلاق سير وحدات الانتاج التي يسند اليها انجازها.
5 - تدرس وتحدد كيفيات تسيير وحدات الانتاج. 6 تساهم في تكوين هذه الوحدات وفي اقامة أجهزة تسيرها.
و تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والعالمية التي لها علاقة بموضوعها.
الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها.
و تودع وتقتنى أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها. 10 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
II 12 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بموضوعها قصد تخطيط عملها. 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى. 13 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني وموارده. 14 تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال.
15 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى الزيادة فى مردود تسييرها. 16 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 17 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروغ ترتبط بموضوعها. 18 تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها.
ثانيا - الوسائل :
ا تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها - وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها .
أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.