الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة I - السنوات التابعة لموضوعها،
2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كماً وكيفاً،
5 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الخالصة وشبه الخالصة التابعة لموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات - التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط عملها.
و - تحدد وتنظم وتنفذ جميع الاشغال في مجال تهيئة الاماكن المخصصة لاقامة المنشآت الكبرى التوطئة، الانشاء الاساسي العام، وضع الاسس) وكذلك الهندسة المدنية الصناعية وتشييد المبانى ذات الاستعمال الادارى والاجتماعى المهنى والسكنى الخاصة بالمنشآت الكبرى وأشغال جميع اجزاء البناء الثانوية.
10 - تنجز الاشغال الخاصة بهذه المنشآت الاساسية في مجال جلب المياه وتوزيعها (شبكات التطهير، تركيبات معالجة المياه الصالحة للشرب.
وتصفية المياه العكرة وكذلك تجميع العتاد الضرورى لتجهيز التركيبات والمنشآت الكبرى وتركيبه.
II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني. 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. 14 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في تسييرها. 15 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 16 تدعم عملها باقامة فروع لها في الوقت المناسب ترتبط بموضوعها.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها.
وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ،
ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح - بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.