مرسوم رقم 82-99
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-99 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرخص لوزير التعليم والبحث العلمى بتفويض بعض الاعتمادات المخصصة فى ميزانية تسيير
المادة 7
يكلف وزير التعليم والبحث العلمى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية