مرسوم رقم 82-99
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-99 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرخص لوزير التعليم والبحث العلمى بتفويض بعض الاعتمادات المخصصة فى ميزانية تسيير
المادة 5
تخضع العمليات الميزانية والمالية والحسابية التي تتم فى اطار تنفيذ هذا المرسوم، للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يخص تنفيذ عمليات صرف ميزانية الدولة ومراقبتها.
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515