مرسوم رقم 82-98
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-98 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (000 * 500 * 300 * 30 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 37-12 مصاريف الانتخابات .