مرسوم رقم 82-98
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-98 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 30-5000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-83 مصاريف الانتخابات لتجديد المجلس الشعبي الوطني».