المادة 3
تتولى مديرية التخطيط مهمة دراسة مشاريع المخططات والبرامج المرتبطة بسير أعمال قطاع الاعلام وتطويرها في مجال التخطيط والتكوين، وتنسيق تلك المشاريع ودمجها وتلخيصها . : وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : -- المديرية الفرعية للاحصائيات -- المديرية الفرعية للتخطيط المديرية الفرعية للتكوين
1 - تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات، بما يأتي :
تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات الاحصائية المتعلقة بتطوير الاعلام، تجمع وتنظم وتوزع الاعلام الاحصائى المتعلق بالقطاع، وتضبط بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات، منهجية الاعمال الاحصائية في قطاع الاعلام.
2 - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط، بما يأتي :
تقترح لدى اعداد المخططات الوطنية السنوية أو المتعددة السنوات المعطيات والتقديرات والمشاريع الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير قطاع الاعلام، وتنظيمه و توجيهه الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأول عام 1402 ه تهىء ادماج مخططات وبرامج قطاع الاعلام، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة للمخططات الوطنية للتنمية تسهر على تنسيق أعمال التخطيط وبرمجة المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وكذلك تنفيذ التوجيهات المرسومة والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط، وتقدم الحصائل الدورية في هذا الشان، 3 تكلف المديرية الفرعية للتكوين، بما يأتي :
تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه بالاشتراك مع الهياكل المعنية فى كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية قصد رفع المستوى الكيفى والكمى لانتاج قطاع الاعلام،
- تشارك في تحديد برامج تكوين الوسائل البشرية وتحسين مستواها، تقوم بأى دراسة تتصل بنظم التكوين ومناهجه وتقنياته،
- تحدد وتطبق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، التدابير الرامية الى ترقية القطاع بالاطارات والتقنيين من مختلف الأنماط، وبهذه الصفة، تحرص على تنظيم التكوين المستمر وتحقيق الاهداف الوطنية في مجال التعريب، تنظم وتتابع وتنسق أعمال التكوين الفائدة المؤسسات الموضوعة تحت الوصايبة وتراقب التكفل بالمستخدمين المكونين .