مرسوم رقم 82-95
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 95 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يحدد التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي . 492
المادة 9
يجب أن تشهر الاسعار الرسمية المنصوص عليها في هذا المرسوم لتكون على مرأى من عامة الناس في جميع المؤسسات المعنية .
يتعرض كل من يتجاوز أسعار الاعمال المهنية وغيرها من الخدمات المحددة في المواد السابقة الذكر للعقوبات المقررة في المواد 62 و 379 و 387 من الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية.