مرسوم رقم 82-95
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 95 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يحدد التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي . 492
المادة 8
يدخل فى أسعار اليوم الاستشفائي | المذكور في المادة السابقة قاعة العمليات جميع مصاريف الايواء وعلاجات التمريض والانعاش 140 دج 120 دج 100 دج 100 دج 80 دج 60 دج 100 دج 80 دج 60 دج 120 دج 120 دج 120 دج 160 دج 160 دج 160 دج بعد العملية، والادوية باستثناء ما ذكر منها في قائمة يضبطها وزير الصحة بقرار .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 يتولى الضمان الاجتماعى تعويض الادوية 4 المقرر في هذه القائمة طبقا للتنظيم الجارى به العمل.