المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما ما يأتي :
- القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاسعار القصوى المسموح بها للاطباء والقابلات والاعوان شبه | الطبيين العاملين في عيادة خصوصية ،
- القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد أسعار الاعمال والخدمات الطبية في وحدات العلاج ذات الطابع الخصوصي أو التابعة لمؤسسات وهيئات عمومية أو خصوصية ،
- القرار المؤرخ في 27 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد السعر الرسمى للحروف الرمزية المستعملة في تسعير الاعمال الطبية المعوضة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1 الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام -