مرسوم رقم 82-94
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-94 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي. 469
المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، تتكون لجنة الترسيم المختصة بالسلك المحدث بهذا المرسوم من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- نائب مدير الاعلام الآلي أو ممثله،
- تقنى مساعد في الاعلام الآلي يعينه وزير المالية عون تقنى لجمع المعلومات في الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
ويمكن وزير المالية أن يعين العون التقني لجمع المعلومات في الاعلام الآلي المذكور أعلاه، قصد التأسيس الاولى للجنة الترسيم .