مرسوم رقم 82-90
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-90 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر . 449
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 4
تمنح الدولة لمكتب الدراسات في الاسكان، من أجل القيام بمهمته وفي اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا للمرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين التي كانت في حوزة مكتب الدراسات الاقتصادية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه والتقنية والتي تعود الى الهيئة من أجل تحقيق أهدافها .