مرسوم رقم 82-90
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-90 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر . 449
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 2
يتولى مكتب الدراسات في الاسكان في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة لصلاحيات الهيئات الاخرى المعنية أن وجدت، انجاز كل الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية، لاسيما الطبوغرافية ودراسات الارض والدراسات التقنية على مختلف أنواعها .