مرسوم رقم 82-87
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-87 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بعنابة . 441
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بعنابة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير ..
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 443
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-152 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة سوق أهراس ».