مرسوم رقم 82-85
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر. 436
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .