مرسوم رقم 82-85
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر. 436
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-151 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 85 المؤرخ 20 فبراير سنة 1982 المذكور - أعلاه ، كما يأتي