مرسوم رقم 82-85 · ج.ر عدد 8 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر. 436

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-151 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.