مرسوم رقم 82-84
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 435
المادة 3
يحول الى كل مؤسسة ذكرت في المادة السابقة، ما يأتي وفق الشروط الواردة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها :
I قسم من الممتلكات،
2 - الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها،
3 - الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال
4 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا. 436 الجريدة الرسمية للجمهورية