الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة الاسكان والتعمير .
ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير لهدفها، فى تراب الولاية التي أقيمت فيها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-150 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي