مرسوم رقم 82-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-80 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء بالجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 425 الثلاثاء 369
المادة 3
يحول الى كل مؤسسة ذكرت في المادة السابقة، مايأتي وفق الشروط الواردة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها :
قسم من الممتلكات ، 2 الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها ،
3 - الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال ،
4 - المستخدمين الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا.