مرسوم رقم 82-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-80 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء بالجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 425 الثلاثاء 369
المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين فى اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى المؤسسات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها :
- مؤسسة الانجاز بالبليدة ،
- - مؤسسة الانجاز بورقلة ،
- مؤسسة الانجاز ببريكة ..
الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه