مرسوم رقم 82-74
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين . 411
المادة 3
يحول الى كل مؤسسة ذكرت في المادة 2 السابقة، ما يأتي وفق الشروط الواردة أعلاه .
وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها : 412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه 1 قسم من الممتلكات .
2 - الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها ، 3 الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال ، 4 المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير
- الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا .