مرسوم رقم 82-74
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين . 411
المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به، حسب الحالة الى المؤسسات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها :
- مؤسسة البناء بمدينة الجزائر .
- مؤسسة البناء بوهران ،
- مؤسسة البناء بقسنطينة ،
- مؤسسة البناء بسكيكدة ،
- مؤسسة البناء بعناية ..